الخدمات الإدارية

  الميدان المعماري:

 * محضر معاينة تطابق الأشغال

شروط الانتفاع بالخدمة:

- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل

- أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها

الوثائــــق المطلوبــة:

- مطلب بإسم رئيس البلدية

- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها

- الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء

أجل الحصول على الخدمة:

            - خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع  مطلب في الغرض ( إذا صدر طلب من المواطن )

            - في ظرف شهرين إبتداء من تاريخ إجراء المعاينة ( إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة)

مكان الحصول على الخدمة:

            المصلحة الفنية بالبلدية