الخدمات الإدارية

  الميدان المعماري(المعمار و الأنشطة):

  * قرار الترخيص في البناء

شروط الانتفاع بالخدمة:

            - أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

            - أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه و أن لا تتناقض صبغتها و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.

- احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار و المعالم التاريخية و المواقع الطبيعية و العمرانية و في خصوص المناطق المصانة.

- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائــــق المطلوبــة:

- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي         

            - شهادة ملكية (شهادة ملكية أو شهادة حوز و تصرف أو عقد تمليك أو حجة عادلة أو حكم استحقاقي)

            - مشروع بناء في 3 نظائر معدة وجوبا من طرف مهندس معماري

            - قرار تصفيف إذا كانت القطعة محاذية للملك العمومي للطرقات

            - وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

            - وصل خلاص الأداءات المتعلقة بالأرض

            - تصاميم مختلف الطوابق و أمثلة المقاطع المحددة للأطوار و كذلك الواجهات بمقياس 1/100 فما فوق

            - مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من طرف مكتب دراسات مؤهل للغرض أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين التونسيين و ذلك في حالة ما إذا كان المبنى معد لاستقبال العموم و تتجاوز مساحته المغطاة 80 م.م، أو يحتوي على ثلاث طوابق أو أكثر ، أو معدا من طرف باعث عقاري مهما كانت خاصيات المشروع

            - مثال موقعي للعقار

            - دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة للبناءات و الأشغال و التجهيزات التي لها انعكاسات سلبية على البيئة و على المحيط.

أجل الحصول على الخدمة:

            - خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب

            - خلال 45 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

            - خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 متر من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو   

            المصانة أو التاريخية

مكان الحصول على الخدمة:

            المصلحة الفنية بالبلدية

توصيات هامة:

- منح الرخصة لطالبها لا يمس بحقوق الغير .

- كل متحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة و تاريخها و مكان صدورها...

- المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء و كذلك البناء بدون رخصة تنجر عنها عقوبات عدة تضمنها الباب الأخير من القانون عدد 122 المؤرخ في 28نوفمبر1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.

- البناءات التي لا تتجاوز مساحتها 80 م م و كذلك إذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قائم الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع 100 م م معفاة من تقديم أمثلة معدة من طرف مهندس معماري.