الخدمات الإدارية

  الميدان المعماري:

 * قرار المصادقة على عمليات التقسيم

شروط الانتفاع بالخدمة:

- أن يكون المواطن مالكا ( أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه

- أن لا تتناقض صبغة العقار و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائــــق المطلوبــة:

- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي

- مذكرة تقديم لعملية التقسيم

- وثيقة تملك

- مثال موقعي

- مثال لرسم العقاري

- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل

- رسم جملي و رسم بياني

- كراس الشروط

- رزنامة تقديرية في إنجاز و إتمام الأشغال

- شهادة من المصالح المختصة ( الشركة التونسية للكهرباء و الغاز،الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه ...)

- شروط و كيفية إنجاز الأشغال

- مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط

- قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات

أجل الحصول على الخدمة:

            يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب

            يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه

مكان الحصول على الخدمة:

            المصلحة الفنية بالبلدية