الميدان المعماري:
* قرار المصادقة على
عمليات التقسيم
شروط الانتفاع بالخدمة:
- أن يكون المواطن مالكا (
أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
- أن لا تتناقض صبغة
العقار و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
- أن يتقدم المواطن بملف
تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائــــق المطلوبــة:
- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
- مذكرة تقديم لعملية التقسيم
- وثيقة تملك
- مثال موقعي
- مثال لرسم العقاري
- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل
- رسم جملي و رسم بياني
- كراس الشروط
- رزنامة تقديرية في إنجاز و إتمام الأشغال
- شهادة من المصالح المختصة ( الشركة التونسية
للكهرباء و الغاز،الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه ...)
- شروط و كيفية إنجاز الأشغال
- مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على
المحيط
- قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي
للطرقات
أجل الحصول على
الخدمة:
يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر
من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب
يتم
إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه
مكان الحصول على
الخدمة:
المصلحة
الفنية بالبلدية
|