الحالة المدنية-ترسيم الوفاة :شروط الانتفاع بالخدمة:
حصول وفاة
الوثائــــق المطلوبــة:
- تقديم طلب من طرف من
يهمه الأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( و
منها إن كانت الوفاة بالمستشفى) (**)
- أكثر ما يمكن من
المعلومات عن المتوفي ( وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
-تقرير المصالح الأمنية
إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
أجل الحصول على
الخدمة:
حينيا أو خلال الآجال
المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام فحسب)
مكان الحصول على
الخدمة:
قسم الحالة المدنية
بالبلدية.
الحالة
المدنية -الإذن بالدفن :
شروط الانتفاع بالخدمة:
إثر وفاة وقبل القيام
بالدفن
الوثائــــق المطلوبــة:
- شهادة طبية تفيد أن
الموت تمت في ظروف طبيعية
- إذن من وكيل
الجمهورية إذا الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة.
- تقرير المصالح
الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
- المعلوم
الموظف على الوثيقة المطلوبة
أجل الحصول على الخدمة:
حينيا
مكان الحصول على الخدمة:
قسم الحالة
المدنية بالبلدية
ملاحظات
: - إذا كانت الموت
مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير
الطبيعية، فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف
مصالح الأمن الوطني.
- في صورة نقل جثة من
مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد
الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية+ مضمون
وفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة
(*)
قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة بقدر الإمكان
(**) حتى لا يتم ترسيم
الوفاة ثانية و الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى |